whiteengel عضو مميز
عدد المساهمات : 76 نقاط : 187 تاريخ التسجيل : 25/08/2009 العمر : 37
| موضوع: فــــــتــاوى خــــــــــــاصـــة بــالــــنــــســـاء الإثنين 31 أغسطس 2009, 11:23 pm | |
| س1- إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لكِ ما صحة هذا بارك الله فيكم ؟ ج1- نقول أولاً للزوج : لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال : ( ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) [رواه مسلم] . ونقول للزوجة : إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعكِ إلا لمصلحة أو خوف الفتنة وهو كما قال من أن صلاتكِ في البيت أفضل من صلاتكِ في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبيوتهن خير لهن ) [الشيخ ابن عثيمين] . ***************************** س2- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟ ج2- إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة وترك الصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمرت معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل أن تصلي وأن تصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة والصوم وتحرم على زوجها حتى تطهر من حيضها وبالله التوفيق [ الشيخ ابن باز] . ********************** س3- هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟ ج3- إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة [ الشيخ ابن باز] . ******************** س4- هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم ؟ ج4- لا بأس يتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجٌه ثم يخرجه من فيه ولا يفسد بذلك صومه إن شاء الله تعالى [ الشيخ ابن جبرين] . ********************** س5 : إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ، ثم عاد إليها الدم هل تفطر في هذه الحالة؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها؟ ج5 : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم - لأنه نفاس - حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، ومتى أكملت الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر؛ لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ، وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المستحاضة ، ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر؛ لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة ولا الصوم ، ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته . لكن إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة والصوم وتعتبره حيضا | |
|
فارس.العذاب عضو جديد
عدد المساهمات : 29 نقاط : 35 تاريخ التسجيل : 01/10/2009
| موضوع: رد: فــــــتــاوى خــــــــــــاصـــة بــالــــنــــســـاء الخميس 01 أكتوبر 2009, 1:02 pm | |
| | |
|